الباب الرابع — في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة › الفصل الأول — آليات حماية الطفولة داخل المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة › القسم الثاني — حقوق الأطفال داخل المراكز المتخصصة في حماية الطفولة
المادة 124
يمكن أن يوضع الطفل الذي كان موضوع إيواء، خارج المركز بموجب مقرر من لجنة العمل التربوي لمزاولة تكوين مدرسي أو مهني. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويتم إيواؤه، في هذه الحالة، من قبل مسؤول التكوين في نفس المؤسسة أو لدى شخص أو عائلة جديرين بالثقة تحت مراقبة مصالح الوسط المفتوح.
يجب أن يحرر عقد التمهين وأن يتضمن مبلغ الأجر المؤدى للطفل في حالة ممارسته لنشاط مهني داخل هذه المؤسسات وفقا للتشريع المعمول به.