الباب الرابع — في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة › الفصل الأول — آليات حماية الطفولة داخل المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة › القسم الثاني — حقوق الأطفال داخل المراكز المتخصصة في حماية الطفولة
المادة 122
يمكن منح الأطفال عطلة يقضونها لدى عائلاتهم لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعين ( )45 يوما بموافقة لجنة العمل التربوي.
يبقى الأطفال الذين لم يستفيدوا من العطلة السنوية في إطار أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، تحت مسؤولية مدير المركز الذي يمكن أن يخصص لهم الإقامة في مخيمات العطل ورحلات ونشاطات للتسلية بعد موافقة لجنة العمل التربوي.