الباب الرابع — في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة › الفصل الأول — آليات حماية الطفولة داخل المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة › القسم الثاني — حقوق الأطفال داخل المراكز المتخصصة في حماية الطفولة
المادة 121
يمارس مدير المركز مراقبة دائمة على الطفل في تكوينه المدرسي أو المهني خارج المركز.
ويسهر على تنفيذ الشروط المنصوص عليها في عقد التمهين، ويخبر لجنة العمل التربوي بتطور تكوين الطفل.
يمكن مدير المركز أن يأذن بالخروج لمدة ثلاثة (3) أيام للأطفال الموضوعين في المركز بناء على طلب ممثلهم الشرعي وذلك بعد موافقة قاضي الأحداث.
ويمكن مدير المركز أن يمنح الطفل وبصفة استثنائية إذنا بالخروج لمدة ثلاثة (3) أيام بمناسبة وفاة ممثله الشرعي أو أحد أفراد عائلته أو أحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة.