الباب الرابع — في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة › الفصل الأول — آليات حماية الطفولة داخل المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة › القسم الأول — المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الأطفال
المادة 119
يجب على قاضي الأحداث أن يقوم في أي وقت بزيارة المراكز المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون والواقعة في دائرة اختصاصه.
كما يقوم قاضي الأحداث بمتابعة وضعية الأطف ال الذين قضى بوضعهم داخل هذه المراكز ويحضر وجوبا في اجتماعات لجنة العمل التربوي عندما تنظر في ملفاتهم.