الباب الرابع — في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة › الفصل الأول — آليات حماية الطفولة داخل المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة › القسم الأول — المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الأطفال
المادة 116
تقوم الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بإحداث وتسيير المراكز والمصالح الآتية :
- المراكز المتخصصة في حماية الأطفال في خطر،
- المراكز المتخصصة في حماية الأطفال الجانحين،
- المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب،
- مصالح الوسط المفتوح.
تخصص داخل المراكز أجنحة للأطفال المعوقين.
تحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المذكورة في هذه المادة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.