قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الثالث — في الوسا طة
المادة 115
إن تنفيذ محضر الوساطة ينهي المتابعة الجزائية.
في حالة عدم تنفيذ التزامات الوساطة في الأجل المحدد في الاتفاق، يبادر وكيل الجمهورية بمتابعة الطفل. 3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م