الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الثالث — في الوسا طة
المادة 114
يمكن أن يتضمن محضر الوساطة تعهد الطفل، تحت ضمان ممثله الشرعي، بتنفيذ التزام واحد أو أكثر من الالتزامات الآتية في الأجل المحدد في الاتفاق:
- إجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعلاج،
- متابعة الدراسة أو تكوين متخصص،
- عدم الاتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل للإجرام.
يسهر وكيل الجمهورية على مراقبة تنفيذ الطفل لهذه الالتزامات.