قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الثالث — في الوسا طة
المادة 111
يقوم وكيل الجمهورية بإجراء الوساطة بنفسه أو يكلف بذلك أحد مساعديه أو أحد ضباط الشرطة القضائية.
تتم الوساطة بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه أو تلقائيا من قبل وكيل الجمهورية.
إذا قرر وكيل الجمهورية اللجوء الى الوساطة، يستدعي الطفل وممثله الشرعي والضحية أو ذوي حقوقها ويستطلع رأي كل منهم.