الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الثاني — في مرحلة التنفيذ › القسم الأول — في الحرية المراقبة
المادة 103
يقوم المندوبون الدائمون أو المندوبون المتطوعون، في إطار نظام الحرية المراقبة بمهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية للطفل وصحته وتربيته وحسن استخدامه لأوقات فراغه.
ويقدمون تقريرا مفصلا عن مهمتهم لقاضي الأحداث كل ثلاثة (3) أشهر.
كما يقدمون له تقريرا فوريا كلما ساء سلوك الطفل أو تعرض لخطر معنوي أو بدني وعن كل إيذاء يقع عليه، وكذلك في الحالات التي يتعرضون فيها لصعوبات تعرقل أداءهم لمهامهم، وبصفة عامة في كل حادثة أو حالة تستدعي إجراء تعديل في التدبير المتخذ من طرف قاضي الأحداث. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة