قانون رقم 15-11
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
قانون رقم 15-11 مؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و
المادة 3
يمنح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 لكل العسكريين الذين شاركوا مشاركة فعلية في عمليات التصدي العسكرية هذه وقضوا مدة شهر (1) وأكثر في مسرح العمليات، باستثناء الذين أعيدوا إلى التراب الوطني، تبعا لجروح أصابتهم في المعركة وذلك مهما كانت مدة الإقامة.
يمكن منح هذا الوسام بعد الوفاة. ويسلّم لذوي حقوق العسكريين المعنيين.