قانون رقم 15-10
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
قانون رقم 15-10 مؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي
المادة 7
تحدد، عن طريق التنظيم، الخصائص الف نية لإنجاز وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي ووصفه وعلاماته المم يّزة، ووصف شه ادة الإشعار، وإجراء الاقتراح والتسليم، وكذا شروط حمل ه ذا الوسام.