قانون رقم 15-10
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
قانون رقم 15-10 مؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي
المادة 6
حمل وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي حق مرتبط بالشخص الذي تم تقليده إياه.
ويوقف هذا الحق خلال مدة الحبس كلها عندما يكون صاح ب الحق محكوما عليه بعقوبة مخ لة بالشرف. ويجرّد المعني من هذا الحق نهائيا، في حالة الحرمان من الحقوق الم دني ة.