قانون رقم 15-10
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
قانون رقم 15-10 مؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي
المادة 4
يمنح رئيس الجمه ورية وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. 22 يونيو سنة 2015 م