قانون رقم 15-10
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
قانون رقم 15-10 مؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي
المادة 2
يمنح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي لكل عسكري :
- تميّز في القتال بعمل باهر،
- أظهر خصالا في إنجاز عمل شجاع : * في قتال العدو أثناء الحرب أو في ظروف مماثلة للحرب، * أثناء قيامه بخدمة مأمور، * أثناء عمل فيه نكران للذات خدمة للصالح العام أو لإنقاذ حياة شخص أو عدة أشخاص، * أي عمل مماثل يعترف به بمقرر من وزير الدفاع الوطني.
يمكن أن يمنح هذا الوسام بعد الوفاة. ويسلم لذوي حقوق العسكريين المعنيين.