قانون رقم 15-09
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
قانون رقم 15-09 مؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة