قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
الفصل الأول — العقوبات المطبقة على الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 94
تفتش كل سفينة صيد حاملة للراية الأجنبية قامت بالصيد البحري بصفة غير قانونية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وتساق إلى ميناء جزائري ويحجزها العون المحرر للمحضر إلى غاية إصدار الجهة القضائية المختصة القرار النهائي.