قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
الفصل الأول — العقوبات المطبقة على الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 89 مكرر
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) واح دة و/أو بغرامة من ملي ون دينار 1.000.000(دج) إلى مليوني دينار 2.000.000(دج)، كل من لا يحترم قواعد ممارسة الصيد البحري في المناطق المذكورة في المادة 18 من هذا القانون.