قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
الفصل الأول — العقوبات المطبقة على الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 86
يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من يستعمل شباكا مجرورة و/أو معدات صيد أخرى أو يعلق أو يرفع أو يفتش أو يقطع معدات الصيد البحري المملوكة للغير. 8 أبريل سنة 2015 م