قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
الفصل الأول — العقوبات المطبقة على الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 84
يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000(دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000(دج) :
- كل من يستعمل شباكا مجرورة ولا يترك سفينته في أماكن الصيد على بعد خمسمائة (500) متر على الأقل عن كل معدات صيد أخرى،
- كل من لا يحترم في أماكن الصيد مسافة خمسمائة (500) متر بين شباكه ومعدات صيد الغير.