قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
الفصل الأول — العقوبات المطبقة على الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 79 مكرر
يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) إلى مليون دينار 1.000.000(دج) :
- كل من لا يجهز سفينته الخاصة بالصيد البحري بمعلم تحديد الموقع المنصوص عليه في المادة 20 مكرر من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه،
- كل من يلحق ضررا، بأي شكل من الأشكال، بمعلم تحديد الموقع وكذا بسيره، طبقا لأحكام المادة 20 مكرر 1 من هذا القانون.