قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
الفصل الأول — العقوبات المطبقة على الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 75
يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يقتني أو يستورد سفينة للصيد البحري أو سفينة موجهة لتربية المائيات، دون ترخيص مسبق من السلطة المكلفة بالصيد البحري، خرقا لأحكام المادة 46 من هذا القانون.