قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
المادة 6
تعدل أحكام المادة 21 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : تتم ممارسة تربية المائيات على أساس امتياز تعده إدارة أملاك الدولة وتسلّمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، مقابل دفع إتاوة يحددها قانون المالية.
تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن طريق التنظيم".