قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
المادة 34
تخصص ممارسة الصيد في عرض البحر لسفن الصيد المجهزة والمعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصيد البحري والأمن والملاحة البحرية.
تحدد المواصفات التقنية لسفن الصيد المرخص لها بممارسة الصيد في عرض البحر عن طريق التنظيم".