قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
المادة 25
لا تمس أحكام المادة 24 أعلاه بحق حرية المرور المعترف به لسفن الصيد الأجنبية التي تمارس الملاحة أو الراسية بصفة مبررة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، شريطة أن تمتثل هذه السفن للقواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. .................... (الباقي بدون تغيير) .................