المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
المادّ ة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : ........................................................ ....................... (بدون تغيير) ........................
معدات الصيد : مجموع التجهيزات والشباك والآلات وعناصر جهاز قنص أو التقاط أو جمع الموارد البيولوجية.
موقع الرسو : الجزء من الشاطئ التابع للأملاك العمومية البحرية، مهيأ ومجهزا لنشاط الصيد الحرفي.
المرجان المصنّع : هو المرجان المصنوع والمحوّل :
- في شكل كرة مثقوبة ومركبة في الخيط،
- في شكل برميل مثقوب ومركب في الخيط،
- في شكل كتلة صلبة مثقوبة ومركبة في الخيط،
- في شكل قطعة مصقولة،
- قطعة مشكلة ومنحوتة.
الصيد البحري المسؤول : هو الاستغلال العقلاني للموارد الصيدية بطريقة تضمن ديمومتها وتقلل من تأثير نشاط الصيد البحري على البيئة. .................. (الباقي بدون تغيير) .".................