قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
المادة 16 مكرر
يخضع تخطيط جهد الصيد البحري وضبطه وكذا تسيير مناطق الصيد البحري، للمحافظة على الموارد البيولوجية واستغلالها المستدام.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.