قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
المادة 14
تعدل وتتمم أحكام المادة 63 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 63 : يجب على العون المحرر للمحضر القيام بحجز منتوجات ومعدات الصيد البحري و/أو تربية المائيات.
ويجب على الع ون المحرر للمحض ر القي ام بتوقيف سفن الصيد البحري المعنية بالمخالفات المذك ورة في المادتين 49 مكرر، و 49 مكرر 1 إلى غاية الأمر بمصادرتها من الجهة القضائية ا لمختصة".