قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
المادة 13
تعدل أحكام المادة 53 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 53 : ....................................................... ......................... ( بدون تغيير) ......................
غير أنه يمكن السماح بصيد نسبة من الأنواع غير الناضجة أو التي يحظر صيدها، في حدود النسبة المائوية المحددة عن طريق التنظيم. ................ ( الباقي بدون تغيير) ."...................