قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
المادة 10
تتمم أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بالمواد 36 مكرر و 36 مكرر 1 و 36 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :
"المادة 36 مكرر: يتعين على ربان سفينة صيد المرجان:
- مسك سجل خاص بالغوص،
- ملء تصريح موجز خاص بالمرجان المصطاد،
- احترام الحصة السنوية المرخص بها.
غير أنه، يمكن تجاوز الحصة السنوية المرخص بها في حدود نسبة مائوية تحدد عن طريق التنظيم.