قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
الفصل الأول — العقوبات المطبقة على الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 102
في كل الحالات، يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة والمعدات والوسائل المستعملة في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وكذا العائدات المتحصلة منها.