قانون رقم 15-07
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-07 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
المادة 3
بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2012 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعة وستين مليارا وثمانمائة وعشرين مليونا وخمسمائة وواحدا وأربعين ألفا وتسعمائة وثلاثة وثلاثين دينارا وخمسة وستين سنتيما 3.569.820.541.933,65( دج).