قانون رقم 15-07
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-07 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
المادة الأولى
قدر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2012 بثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعة ملايير وأربعمائة وخمسة وخمسين مليونا وسبعة وعشرين ألفا وستمائة وتسعة وتسعين دينارا وسبعة وستين سنتيما 3.804.455.027.699,67( دج) طبقا للتوزيع، حسب طبيعتها، الوارد في الجدول "أ" من قانون المالية التكميلي لسنة .2012