المادة 8
يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمواد 18 مكرر 1 و 18 مكرر 2 و 18 مكرر 3 و 18 مكرر 4، وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 مكرر 1 : يمكن رئيس محكمة الجزائر أن يأذن لمن شمله قرار التجميد و/ أو الحجز، وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، باستعمال جزء من أمواله لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات أسرته والأشخاص الذين يعيلهم".
"المادة 18 مكرر 2 : مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، تجمد و/أو تحجز فورا، أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرار مجلس الأمن 1267 .(1999) ويشمل التجميد و/أو الحجز أيضا الأموال المتأتية من ممتلكاتهم أو الخاضعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لحسابهم أو يأتمرون بأوامرهم.
تتخذ تدابير التجميد و/أو الحجز بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
عند اتخاذ إجراءات التجميد و/أو الحجز، يعين الوزير المكلف بالمالية الجهة التي تتولى تسيير الأموال المجمدة و/أو المحجوزة، ويجوز له أن يأذن لمن شمله قرار التجميد و/أو الحجز باستعمال جزء من أمواله لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات أسرته والأشخاص الذين يعيلهم. 15 فبراير سنة 2015 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 18 مكرر 3 : يرفع التجميد و/أو الحجز المفروض على الأموال تطبيقا للمادة 18 مكرر 2 أعلاه، فور شطب اسم الشخص أو المجموعة أو الكيان من القائمة المنصوص علي ها في المادة 18 مكرر 2 المذكورة أعلاه".
"المادة 18 مكرر 4 : يمكن لكل من شمله قرار التجميد و/أو الحجز الإداري ولكل ذي مصلحة أن يرفع تظلما للوزير المكلف بالمالية في ظرف عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغه أو علمه بقرار التجميد و/أو الحجز.
يعتبر سكوت الجهة المتظلم أمامها عن الرد لمدة شهر (1)، بمثابة قرار بالرفض قابل للطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية ا لمختصة.
وفي كل الأحوال، لا يمكن أن يؤسس هذا الطعن على أسباب تتعلق بالتسجيل في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المذكورة في المادة 18 مكرر 2 أعلاه".