المادة 7
تعدل وتتمم المادة 18 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 مكرر : يتلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر الطلبات التي ترد إليه من الهيئة المتخصصة أو من الشرطة القضائية أو من السلطات ا لمختصة، وكذا تلك الواردة من الدول في إطار التعاون الدولي الرامية إلى تجميد و/أو حجز الأموال وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية وذات صلة بالجرائم المقررة وفقا لهذا القانون.
يرسل وكيل الجمهورية الطلب مشفوعا بالتماساته إلى رئيس محكمة الجزائر.
إذا كان طلب التجميد و/أو الحجز يستند إلى أسباب كافية أو عناصر معقولة ترجح أن المعني بالإجراء إرهابي أو منظمة إرهابية أو شخص يمول الإرهاب، يأمر رئيس المحكمة فورا بتجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات موضوع الطلب وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
ويشمل التجميد و/أو الحجز أيضا، الأموال المتأتية من ممتلكاتهم أو الخاضعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لحسابهم أو يأتمرون بأوامرهم.
يكون هذا الأمر قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته، في أجل يومين (2) من تاريخ تبليغه.
ينفذ هذا الأمر وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 18 أعلاه.
ينتج أمر التجميد و/أو الحجز المتخذ تطبيقا للفقرة 3 من هذه المادة، أثره حتى تفصل الجهة القضائية الجزائية المخطرة بالإجراءات في رفعه أو تثبيته وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".