المادة 4
تع دل وتتمم أحكام المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
- "المؤسسات والمهن غير المالية" : .............................(بدون تغيير).............................
- "الفعل الإرهابي" :
الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية وفقا للمادة 87 مكرر، وما يليها من القسم الرابع مكرر من الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات ووفقا للتشريع المعمول به والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصدق عليها من طرف الجزائر. ................. ( بدون تغيير) ....................
- "التجميد و/أو الحجز" : فرض ح ظر مؤقت ع لى تح ويل الأموال أو اس تبدالها أو التصرف ف ي ها أو نقله ا، أو ت ولي عهدة الأموال أو الس ي ط رة ع لي ها م ؤق تا ب ناء على قرار قضائي أو إداري.
- "محكمة الجزائر" : محكمة سيدي امحمد".