المادة 3
يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمواد 3 مكرر و 3 مكرر 1 و 3 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : 25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م
"المادة 3 مكرر : يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، على كل مشاركة أو تواطؤ أو تآمر أو محاولة أو مساعدة أو تحريض أو تسهيل أو إسداء مشورة لارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه."
"المادة 3 مكرر 1 : دون المساس بالعقوبات الأخرى المقررة وفقا للقانون، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بالعقوبات المقررة في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات".
"المادة 3 مكرر 2 : تختص المحاكم الجزائرية بالنظر في أفعال تمويل الإرهاب :
- المرتكبة في الجزائر ولو ارتكب الفعل الإرهابي بالخارج أو وجد الإرهابي أو المنظمة الإرهابية في الخارج،
- المرتكب ةفي الخارج من طرف جزائ ري أو أجن بي عندما يرتكب الف عل الإرهابي الموجه له التمويل ف ي الجزائر، أو كان الإرهابي أو المنظمة الإرهابية الموجه لهما التمويل متواجدين في الجزائر،
- عندما يستهدف الفعل الإرهابي الموجه له التمويل مصالح الجزائر في الخارج أو كانت الضحية من جنسية جزائرية".