قانون رقم 15-04 · ج.ر عدد 6 لسنة 2015 ملغى
قانون رقم 15-04 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين

الباب الثاني — التوقيع الإلكتروني › الفصل الأول — مبادئ المماثلة وعدم التمييز تجاه التوقيع الإلكتروني

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.