قانون رقم 15-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 2015
ملغى
قانون رقم 15-04 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين
الباب الثاني — التوقيع الإلكتروني › الفصل الأول — مبادئ المماثلة وعدم التمييز تجاه التوقيع الإلكتروني
المادة 9
بغض النظر عن أحكام الم ادة 8 أعلاه، لا يمكن تجريد التوقيع الإلكتروني من فعاليته القانونية أو رفضه كدليل أمام القضاء بسبب :
1 - شكله الإلكتروني، أو،
2 - أنه لا يعتمد على شهادة تصديق إلكتروني موصوفة، أو،
3 - أنه لم يتم إنشاؤه بواسطة آلية مؤمنة لإنشاء التوقيع الإلكتروني.