قانون رقم 15-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 2015
ملغى
قانون رقم 15-04 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين
الباب الرابع — العقوبات › الفصل الثاني — أحكام جزائية
المادة 74
يعاقب بغرامة من ألف ي دينار ( 2.000 دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) كل شخص يستعمل شهادته للتصديق الإلكتروني الموصوفة لغير الأغراض التي منحت من أجلها.