قانون رقم 15-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 2015
ملغى
قانون رقم 15-04 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين
الباب الرابع — العقوبات › الفصل الثاني — أحكام جزائية
المادة 72
يعاقب بالحبس من سنة (1) واحدة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يؤدي خدمات التصديق الإلكتروني للجمهور دون ترخيص أو كل مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني يستأنف أو يواصل نشاطه بالرغم من سحب ترخيصه.
تصادر التجهيزات التي استعملت لارتكاب الجريمة طبقا للتشريع المعمول به.