الباب الثالث — التصديق الإلكتروني الفصل الأوّل شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة › الفصل الثالث — النظام القانوني لتأدية خدمات التصديق الإلكتروني › القسم الأول — مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني › الفرع الثاني — تأدية خدمات التصديق الإلكتروني
المادة 46
يتخذ مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، التدابير اللازمة من أجل الرد على طلب الإلغاء وفقا لسياسته للتصديق التي وافقت عليها السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني.
يحتج بالإلغاء تجاه الغير ابتداء من تاريخ النشر، وفقا لسياسة التصديق الإلكتروني لمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني.