قانون رقم 15-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 2015
ملغى
قانون رقم 15-04 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — مبادئ عامة
المادة 3
دون الإخلال بالتشريع المعمول به، لا يلزم أيّا كان القيام بتصرف قانوني موّقع إلكترونيا.