الباب الثالث — التصديق الإلكتروني الفصل الأوّل شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة › الفصل الثالث — النظام القانوني لتأدية خدمات التصديق الإلكتروني › القسم الأول — مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني › الفرع الأول — شهادة التأهيل والترخيص
المادة 34
يجب على كل طالب ترخيص لتأدية خدمة التصديق الإلكتروني أن يستوفي الشروط الآتية:
- أن يكون خاضعا للقانون الجزائري للشخص المعنوي أو الجنسية الجزائرية للشخص الطبيعي،
- أن يتمتع بقدرة مالية كافية،
- أن يتمتع بمؤهلات وخبرة ثابتة في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال للشخص الطبيعي أو المسير للشخص المعنوي، 12 06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه
- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدية خدمات التصديق الإلكتروني.