الباب الثالث — التصديق الإلكتروني الفصل الأوّل شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة › الفصل الثاني — سلطات التصديق الإلكتروني › القسم الثاني — السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني
المادة 28
تكلف السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني بمتابعة ومراقبة نشاط التصديق الإلكتروني للأطراف الثالثة الموثوقة، وكذلك توفير خدمات التصديق الإلكتروني لفائدة المتدخلين في الفرع الحكومي.
وفي هذا الإطار، تتولّى المهام الآتية :
1 - إعداد سياستها للتصديق الإلكتروني وعرضها على السلطة للموافقة عليها والسهر على تطبيقها،
2 - الموافقة على سياسات التصديق الصادرة عن الأطراف الثالثة الموثوقة والسهر على تطبيقها،
3 - الاحتفاظ بشهادات التصديق الإلكترونية المنتهية صلاحيتها، والبيانات المرتبطة بمنحها من قِبل الطرف الثالث الموثوق، بغرض تسليمها إلى السلطات القضائية ا لمختصة، عند الاقتضاء، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
4 - نشر شهادة التصديق الإلكتروني للمفتاح العمومي للسلطة،
5 - إرسال كل المعلومات المتعلقة بنشاط التصديق الإلكتروني إلى السلطة دوريا أو بناء على طلب منها،
6 - القيام بعملية التدقيق على مستوى الطرف الثالث الموثوق، عن طريق الهيئة الحكومية المكلفة بالتدقيق، طبقا لسياسة التصديق.