قانون رقم 15-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 2015
ملغى
قانون رقم 15-04 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين
الباب الثالث — التصديق الإلكتروني الفصل الأوّل شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة › الفصل الثاني — سلطات التصديق الإلكتروني › القسم الأول — السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني
المادة 20
يسيّر المصالح التقنية والإدارية للسلطة مدير عام يُعيِّنه رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الوزير الأول.
يحدد تنظيم هذه المصالح وسيرها ومهامها عن طريق التنظيم.