قانون رقم 15-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 2015
قانون رقم 15-03 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يتعلق بعصرنة العدالة
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — الموضوع
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى عصرنة سير قطاع العدالة من خلال :
- وضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل،
- إرسال الوثائق والمحررات القضائية بطريقة إلكترونية،
- استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية.