قانون رقم 15-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 2015
قانون رقم 15-03 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يتعلق بعصرنة العدالة
الفصل الخامس — الأحكام الجزائية
المادة 18
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة تتراوح بين 100.000 دج إلى 500.000 دج كل شخص حائز شهادة إلكترونية يواصل استعمالها رغم علمه بانتهاء مدة صلاحيتها أو إلغائها.