قانون رقم 15-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 2015
قانون رقم 15-03 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يتعلق بعصرنة العدالة
الفصل الخامس — الأحكام الجزائية
المادة 17
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس ( )5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 100.000 دج إلى 500.000 دج كل شخص يستعمل بطريقة غير قانونية العناصر الشخصية المتصلة بإنشاء توقيع إلكتروني يتعلق بتوقيع شخص آخر.