قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب السادس — المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية
المادة 98
يتشكل المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية، لا سيما، من ممثلين عن السلطة العمومية المختصة ووزارة المالية والتعاضديات الاجتماعية والمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني وهيئات الضمان الاجتماعي.
تحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.