قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الرابع — الأحكام المالية ومراقبة التعاضدية الاجتماعية › الفصل الأول — موارد وأملاك التعاضدية الاجتماعية
المادة 80
مع مراعاة أحكام المادتين 19 و 23 أعلاه، توزع الموارد الناجمة عن مبالغ الاشتراكات المدفوعة، بعنوان الأداءات الاختيارية، حسب الكيفيات المحددة في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
تخصص الموارد الأخرى غير الواردة من الاشتراكات، وفقا للقانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.