قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الرابع — الأحكام المالية ومراقبة التعاضدية الاجتماعية › الفصل الأول — موارد وأملاك التعاضدية الاجتماعية
المادة 77
يتعين على التعاضدية الاجتماعية تأسيس صندوق احتياط يخصص لضمان توازناتها المالية. وتحدد موارد هذا الصندوق طبقا لأحكام المادة 79 أدناه.